الحر العاملي
334
وسائل الشيعة ( آل البيت )
عن محمد ابن عبد الحميد ، عن أبي جميلة ، عن عبد الله بن سليمان ، عن عبد الله بن أبي جعفر ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في العين العوراء تكون قائمة فتخسف ، فقال : قضى فيها علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) نصف الدية في العين الصحيحة . [ 35720 ] 2 - وعن علي ، عن أبيه ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن أبي جميلة مفضل بن صالح ، عن عبد الله بن سليمان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في رجل فقأ عين رجل ذاهبة وهي قائمة ، قال : عليه ربع دية العين . ورواه الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم ( 1 ) ، والذي قبله باسناده عن محمد بن يحيى . أقول : ويأتي ما يدل على أن في عين الأعمى ثلث الدية ( 2 ) . 30 - باب ان في حلق شعر المرأة مهرها ، وكذا في إزالة بكارتها فإن لم ينبت الشعر فالدية كاملة . [ 35721 ] 1 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن الحسن الصفار ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن محمد بن سليمان المنقري ( 1 ) ، عن عبد الله بن سنان ، قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : جعلت فداك ما على رجل وثب على امرأة فحلق رأسها ؟ قال : يضرب ضربا وجيعا ويحبس في سجن المسلمين حتى
--> 2 - الكافي 7 : 318 / 8 . ( 1 ) التهذيب 10 : 270 / 1061 . ( 2 ) يأتي في الحديث 2 من الباب 31 من هذه الأبواب . الباب 30 فيه 4 أحاديث 1 - التهذيب 10 : 262 / 1036 . ( 1 ) في المصدر : سليمان المنقري .